سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
193
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مطلق قسمت چنين نمىباشد . قوله : و اشتراك كل جزء الخ : اشاره است به استدلال قائلين به بيع بودن قسمت و جواب از آنها بنابراين كلمه [ اشتراك ] مبتداء و [ ليس حد البيع ] خبر آن است . قوله : حتى يدل عليه : ضمير در [ يدل ] باشتراك كل جزء الخ رجوع نموده و در [ عليه ] به بيع عائد مىباشد . قوله : فى عدم ثبوت الشفعه للشريك بها : كلمه [ بها ] جار و مجرور متعلق به [ عدم ثبوت ] بوده و ضميرش بقسمت راجعست . قوله : و عدم بطلانها : يعنى بطلان قسمت . قوله : فيما يعتبر فيه التقابض : همچون بيع صرف و سلم متن : و يجبر الشريك على القسمة لو التمس شريكه القسمة ، و لا ضرر و لا رد . و المراد بالضرر نقص قيمة الشقص بها عنه منضما نقصا فاحشا على ما اختاره المصنف في الدروس ، و قيل : مطلق نقص القيمة ، و قيل عدم الانتفاع به منفردا ، و قيل : عدمه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ، و الأجود الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر احد الشريكين از ديگرى درخواست قسمت بكند به شرطى كه قسمت ضررى نبوده و مشتمل بر رد نيز نباشد وى را اجبار بر پذيرفتن آن مىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از ضرر اين است كه قيمت و ارزش حصه و سهم شريك